المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: إنهاء الإجراء
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (١/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (١/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
«المادة ١٢٣ من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٠ وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ»
الفصل الخامس: إجراء التصفية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.