المادة الثانية بعد المائة: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين
١- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة.
٢- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمين- ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.