المادة التاسعة
يجب الحُكم في النزاع في الميعاد المُحدد في وثيقة التحكيم ما لم يُتفق على تمديده، وإذا لم يُحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلا للحُكم، وجب على المُحكمين أن يصدروا حُكمهُم خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم ، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع لتُقرر إما النظر في الموضوع، أو مد الميعاد لفترة أُخرى.