المادة السادسة والأربعون
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب المُحكمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر، ويكون قرارُها في التظلُم نهائيا.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب المُحكمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر، ويكون قرارُها في التظلُم نهائيا.
«المادة ٤٦ من نظام التحكيم (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١/١/١٤٠٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.