المادة الثالثة
لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض مُنازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحُكم.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض مُنازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحُكم.
«المادة ٣ من نظام التحكيم (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١/١/١٤٠٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.