المادة الخامسة والثلاثون
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات – بعد تبليغه – أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات – بعد تبليغه – أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
«المادة ٣٥ من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ»
الباب الرابع: إجراءات التحكيم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.