المادة السابعة
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة شؤون المركز، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- الإشراف على سير العمل في المركز.
2- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المركز، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
3- إعداد هيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى لمجلس لإقراره.
4- إعداد لوائح المركز المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤون المركز، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
5- تعيين العاملين في المركز وفقاً للوائح المعتمدة، والإشراف عليهم.
6- تنفيذ برامج وجميع نشاطات المركز في حدود الميزانية السنوية للمركز.
7- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة ولما يقرره المجلس.
8- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
9- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وعرضه على المجلس لإقراره.
10- إعداد التقرير السنوي، والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس؛ لإقرارها.
11- الموافقة على عقد المركز المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلمية، المتعلقة بعمله، وفقاً للإجراءات النظامية.
12- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
13- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.