المادة الخامسة
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- نائب وزير التعليم للتعليم العام.
ب- نائب وزير الثقافة.
ج- نائب وزير الرياضة.
د- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط.
هـ- نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان.
و- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ز- محافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
ح- أحد أعضاء مجلس شؤون الجامعات.
ط- ممثل من القطاع الخاص أو غير الربحي في مجال التعليم الخاص أو الأهلي.
ي- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز
2- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ح) و (ط) و (ي) من الفقرة (1) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3- يختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.