المادة السابعة
يكون الترخيص لوحدة التدريب وفقاً للآتي :
أولاً : يصدر قرار من المحافظ بالموافقة المبدئية على إنشاء وحدة التدريب غير الربحية، وتقوم وحدة التدريب بعد ذلك بالتالي :
أ ) اختيار مجلس إدارة وفقاً للمادة (الثامنة) من هذه القواعد .
ب) تزويد المؤسسة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وما حدده المجلس من مهمات للرئيس ونائب الرئيس ، والأمين العام ، وأمين الصندوق، وتحديد البنك أو البنوك التي ترغب وحدة التدريب في التعامل معها .
جـ) موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع المخصص لوحدة التدريب.
ثانياً : يصدر قرار من المحافظ بالترخيص النهائي لوحدة التدريب بعد استكمال الشروط الواردة في هذه القواعد ، ورفع ميزانية تقديرية لوحدة التدريب يعدها محاسب قانوني مرخص ، وبذلك تكتسب وحدة التدريب الشخصية الاعتبارية .