المادة الثالثة عشرة
١- للمحكمة -عند الاقتضاء- عقد جلساتها خارج مقرها، أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.
٢- للمحكمة -عند الاقتضاء- الاكتفاء بتوقيع بيان بحضور الجلسة، أو إثبات الحضور إلكترونيًا.
٣- إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم، أو غيرهم، أو إقرارًا، أو شهادة؛ فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة، وكاتب الضبط دون غيرهم.
٤- يجوز أن يكون من الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو اللائحة التنفيذية إلكترونيًا، بما في ذلك تقديم وقيد الطلبات، ونظرها وتبادل المذكرات، والحكم والاعتراض عليه.
إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها.