المادة الثانية والعشرون
١- يخصص في الوحدة عدد كاف من الموظفين، يتولون الآتي:
أ- التفتيش الدوري على أعمال الخبراء.
ب- التحقيق في الشكاوى.
ج- التحقيق الذي يسبق البدء في إجراءات التأديب.
٢- يكون للمفتش صلاحية التفتيش والضبط وأي إجراء يتطلبه عمله فيما يتصل بأعمال الخبراء، ويجب على الخبير تمكين المفتش من أعماله.