المادة السادسة عشرة
١- يصدر الترخيص متضمناً البيانات الآتية:
أ- بيانات المرخص له.
ب- التخصص المرخص فيه.
ج- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة.
٢- يدرج المرخص له في القائمة فور صدور الترخيص.
٣- تكون مدة الترخيص (خمس سنوات) قابلة للتجديد.
١- يصدر الترخيص متضمناً البيانات الآتية:
أ- بيانات المرخص له.
ب- التخصص المرخص فيه.
ج- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة.
٢- يدرج المرخص له في القائمة فور صدور الترخيص.
٣- تكون مدة الترخيص (خمس سنوات) قابلة للتجديد.
«المادة ١٦ من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.