المادة (49)
تصدر الجهة المختصة لشخص طبيعي أو اعتباري رخصة جمع مواد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (سنتين)، ويقصر منح الرخصة على المادة أو المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مماثلة، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها. ويجوز للجهة المختصة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدد مماثلة وفقًا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.