المادة (37)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا القانون (النظام)، تخول أي رخصة من رخص الاستغلال حاملها استخراج الخامات والمعادن (تعدينًا أو تحجيرًا) واستثمارها، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق الاستثمار، وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة. وإذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن أخرى غير مشمولة في الرخصة، جاز له أن يتقدم كتابة للجهة المختصة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ الاكتشاف بطلب منحه رخصة استغلال عليها، ولا تخول رخصة الاستغلال حاملها حق تملك أي جزء من الأرض محل الرخصة، كما لا تمنحه أي حق لم ينص عليه صراحة فيها.