المادة (623)
يؤخذ على كل ما يتودع في صندوق المجلس التجاري من نقود وأوراق نقدية أو أشياء ذات قيمة برسم التأمين في المائة نصف قرش وذلك مدة سنة من التوديع وإذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ عن كل سنة ربع قرش في المائة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
الفصل السابع عشر: في مواد متفرقة