المادة (616)
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على قبول استدعاء تصحيح القرار الصادر من المحكمة التجارية أو رفضه.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
الفصل الثاني عشر: في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوى اعتراض الغير