المادة (605)
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على كل إعلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند لم يثبت مدعي مقدمه أو رفضه دعوى لم تثبت على المدعى عليه.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
الفصل التاسع: في خرج قضايا الإفلاس