المادة (54)
يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فإن لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل، كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فإن لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل، كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك
«المادة ٥٤ من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١/١/١٣٥٠هـ»
الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.