المادة (503)
إذا حصر أحد الطرفين شهوده واعترف أن ليس له شهودا غير من ذكرهم وأراد بعد ذلك إحضار خلاف من حصرهم فلا يقبل منه .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .