المادة (48)
من قبل السفتجة صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
من قبل السفتجة صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
«المادة ٤٨ من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١/١/١٣٥٠هـ»
الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.