المادة (448)
يجب أن يشمل مكتب المحكمة التجارية على الدفاتر الآتية :
أ- دفتر الأساس تقيد فيه العرائض بعدد متسلسل مع ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وماهية الدعوى التي تحصل فيها إلى النتيجة.
ب- دفتر لقيد السندات التي تبرز من أرباب المصالح .
ج- دفتر لقيد الأمانات والنقود التي ترد إلى صندوق المجلس مع البيان الكافي .
د- دفتر لقرارات المحكمة .
هـ- دفتر سجل يسجل فيه كافة الصكوك التي تصدر من المحكمة .
و- دفتر الحاصلات ويقيد فيه جميع حاصلات المجلس بأنواعها ومقدار المقبوض منها .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .