المادة (439)
في حالة حدوث ما يدعو إلى رفع الرئيس أو أحد الأعضاء بسبب من الأسباب التي تضمنتها المادة السابقة فعلى المطالب بذلك من أحد المتداعيين أن يقدم طلبه إلى المجلس رسميا وعلى هذا - أي مجلس - إحالة كل طلب يقدم إليه من الخصوصات المبحوث عنها فى المادة (438) إلى الرئيس أو العضو المطالب بعدم اشتراكه في هيئة المجلس لأخذ رأيه بالموافقة أو المخالفة وعليه في الحالة الأولى أن يتنحى كما على المجلس أن يتولى في الحالة الثانية التحقيق في ذلك ويجري ما تقتضيه المصلحة .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .