المادة (432)
تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة أعضاء؛ ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الأشخاص الذين لهم خبرة تامة بالشؤون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعي سابع بحيث لا تقل أسنانهم عن الثلاثين سنة .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .