المادة (36)
لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
«المادة ٣٦ من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١/١/١٣٥٠هـ»
الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.