المادة (359)
إذا وقعت السكورته بعد أن تلفت البضائع الموسوقة وضاعت أو وصلت إلى المحل المشروط وعلم المضمن بأنها تلفت وضاعت أو أن صاحب السكورته لم يعلم بأنها وصلت أو حصل الظن الغالب بأنه يمكن أن يتصل بالمضمن علم عن ضياعها وتلفها أو لصاحب السكورته بأنها وصلت لمحلها قبل أن يضعا إمضاءهما على القوندراتو فحينئذ تكون السكورته المذكورة في حكم الملغاة.