تخطَّ إلى المحتوى

المادة (342) من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

معدّلالباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعهالفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. القسم الأول: فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليهاسابعا: كل ما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطرا بحريا

نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

المادة (342)

الاستشهاد الرسمي

شارك المادة

الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه — الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. القسم الأول: فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليها — سابعا: كل ما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطرا بحريا

جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة

العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.