المادة (325)
ينظم عقد مقاول السكورتاه بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ولا يترك به محل خاليا ويذكر به.
أولا: السنة والشهر واليوم والساعة الذي أمضى وختم فيه.
ثانيا: اسم الضمن وشهرته ومحل إقامته مع البيان عنه إن كان هو صاحب المال أو قومسيونجي .
ثالثا: جنس البضائع والأشياء المضمونة وثمنها أو قيمتها المقدرة ومقدار الدراهم التي جرى تأمينها بها.
رابعا: الأخطار التي تعهد بها صاحب السكورتاه .
خامسا: وقت وتاريخ ابتداء هذا الإخطار وانتهاؤه لأجل صاحب السكورتاه .
سادسا: بدل السكورتاه .
سابعا: اسم الربان واسم المركب ونوعه.
ثامنا: المحل الذي شحنت به البضائع أو سوف تشحن به.
تاسعا: الميناء التي ذهبت أو سوف تذهب إليها السفينة.
عاشرا: الموانئ والأساكل التي يأخذ المركب منها البضائع ويخرجها أو يدخل إليها ويدنوا منها.
الحادي عشر: إذا كانت حصلت المقاولة فيما بين الطرفين بأنه عند وقوع النزاع يحكم فيه ويسوى بمعرفة مميزين فتدرج هذه المقاولة أيضا.
الثاني عشر: يذكر جميع الشروط التي اتفق عليها الفريقان.