المادة (290)
إذا ضاعت السفينة وتلفت بقضاء بحري فيفسخ عقد مقاولة الركاب بتمامه (يعني القوندراتو ).
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
إذا ضاعت السفينة وتلفت بقضاء بحري فيفسخ عقد مقاولة الركاب بتمامه (يعني القوندراتو ).
«المادة ٢٩٠ من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١/١/١٣٥٠هـ»
الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه — الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.