المادة (280)
إذا كان النولون مشروطا على عدد الأمتعة أو كيلها أو وزنها فيكون للربان الحق بأن يطلب عددها وتكييلها أو وزنها حين تفريغها وإن لم يفعل فيكون القول حينئذ للمستلم وله أن يثبت البضاعة بأنها هي تلك البضاعة أو عددها أو كيلها أو وزنها وقضية هذا الإثبات يمكن أن تكون بشهادة تحت يمين من الأشخاص الذين استخدموا في تفريغ الوسق.