المادة (245)
قبل قيام السفينة وحركتها إذا حدث ما يمنع التجارة مع المحل المشروط الذهاب إليه فتفسخ حينئذ المقاولة ولا يحق لأحد الطرفين بأن يطالب أحدهما الآخر بتضمين الضرر أما صاحب الوسق فيكون مجبورا بأن يدفع ما يحصل من المصاريف لأجل وسق بضائعه وأمتعته وتفريغها.