المادة (190)
يجبر الربان أن يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة السالفة.
أولا: سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها.
ثانيا: براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية.
ثالثا: دفتر الملاحين .
رابعا: بواليص الشحن مع قوندرانات النولون .
خامسا: قائمة الحمولة المعبر عنها بالمنافيستو .
سادسا: تذكرة الجمرك وعلم وخبر الذي يبين إيفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وأنه قد أخذ منه كفالة بأن لا ينقل وسقه من الأسكلة المشروط إرساله إليها إلى أسكلة أخرى.
سابعا: أمر إذن السفينة.
ثامنا: تذكرة المحجر الصحي ( الكرنتينة ).