المادة (160)
من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر وإعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون رسما ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط تلك السفينة وما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر وإعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون رسما ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط تلك السفينة وما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة.
«المادة ١٦٠ من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١/١/١٣٥٠هـ»
الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه — الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.