المادة (124)
إذا أصر أحد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس إلى حين طلبه تعطى له أو لورثته بعد موته.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
إذا أصر أحد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس إلى حين طلبه تعطى له أو لورثته بعد موته.
«المادة ١٢٤ من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١/١/١٣٥٠هـ»
الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.