المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (الرابعة) يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطُرق الآتية :
1 - الميزانية العامة للدولة.
2 - إيرادات الضمان الصحي التعاوني .
3 - الوقف والهِبات والتبرعات والوصايا وغيرها.
وتحدَّد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتِراح من الوزير الأُسُّس والمعايير التي يتم بموجبِها اختيار طُرق تمويل الخدمات التي تُقدِّمُها المرافِق الصحية المُختلِفة وتنظيم حق الانتِفاع بِها.