المادة الخامسة
من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
«المادة ٥ من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١١ وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ»
الفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.