المادة الثالثة
من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
«المادة ٣ من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١١ وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ»
الفصل الأول التعريفات وطرق التزوير أولاً: تعريفات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.