المادة الثامنة
يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
«المادة ٨ من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.