المادة الثانية عشرة
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
«المادة ١٢ من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.