المادة الرابعة والثمانون
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه، وصورة ثانية للسلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر، وصورة ثالثة لمكتب التسجيل في الميناء المذكور، على أن يبلّغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينة للتأشير به في السجل، وصورة رابعة لقنصل الدولة التي ترفع السفينة علمها.