المادة الرابعة والسبعون
يكون الحجز التحفظي على السفينة بأمر قضائي من المحكمة المختصة، ويحرر محضر بذلك، ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاءً لدين بحري.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يكون الحجز التحفظي على السفينة بأمر قضائي من المحكمة المختصة، ويحرر محضر بذلك، ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاءً لدين بحري.
«المادة ٧٤ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
الباب الثالث: الحجز على السفينة : الفصل الأول : الحجز التحفظي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.