المادة السابعة والستون
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
«المادة ٦٧ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها — الفصل الثالث: الرهن البحري
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.