المادة الخامسة
على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.
«المادة ٥ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
الباب الأول: الفصل الأول : السفينة : أحكام عامة — الفصل الثاني: جنسية السفينة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.