المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال:
1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.
2- كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوَّه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة, إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في الأسر في كلتا الحالتين.