المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة
يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.
«المادة ٣٥٧ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
الباب السابع: التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة — الفصل الخامس: التأمين من المسؤولية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.