المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة
على المؤمن له إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تَسلم البضائع المؤمن عليها بوجود تلف فيها، وإلا افترض أنه تسلمها سليمة, ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على المؤمن له إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تَسلم البضائع المؤمن عليها بوجود تلف فيها، وإلا افترض أنه تسلمها سليمة, ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.
«المادة ٣٥٣ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
الباب السابع: التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة — الفصل الرابع: التأمين على البضائع
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.