المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة
1- يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين, وإن تعددت الحوادث.
2- يجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن الحق في طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1- يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين, وإن تعددت الحوادث.
2- يجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن الحق في طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.
«المادة ٣٣٣ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
الباب السابع: التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة — الفصل الثاني: التأمين على السفينة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.