المادة العاشرة بعد الثلاثمائة
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب, شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمَّن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات, سواء أكانت معترفاً بها أم غير معترف بها، أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى، ولو لم تكن الحرب قد أعلنت, أو كانت قد انتهت.