المادة السادسة والثمانون بعد المائتين
للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تُدرج في الخسارة المشتركة, إلاَّ إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسارة المشتركة، فإن لم يتفق الطرفان على الضمان عرض الأمر على المحكمة المختصة لتقديره.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تُدرج في الخسارة المشتركة, إلاَّ إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسارة المشتركة، فإن لم يتفق الطرفان على الضمان عرض الأمر على المحكمة المختصة لتقديره.
«المادة ٢٨٦ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
الباب السادس: الحوادث البحرية : الفصل الأول : التصادم البحري — الفصل الثالث: الخسارة البحرية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.