المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.
2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين بعد المائتين) بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة.
3- يقف سريان المدد المنصوص عليها في هذه المادة, إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها وكان المدعي من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية, أو كان له موطن فيها.