المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:
1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها.
2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل.
3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع.